مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المتهم وعلى اثر المشادة الكلامية والمشاجرة التي حصلت بينه وبين المجني عليه على طعن المجني عليه بواسطة موس قرن الغزال في منطقة الصدر واختراق الامعاء واحداث تمزق بالشريان الحرقفي الايمن والوريد الحرقفي وتمزق بالأمعاء وحصول نزيف دموي ادى الى الوفاة تشكل سائر اركان وعناصر جناية القتل بحدود المادة 326 من قانون العفوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(351/2017فصل26/2/2017).