مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي اقدم على اقترافها المحكوم عليهم والمتمثلة باقدامهم على اطلاقالعيارات النارية غير المرخصة التي كانت بحوزتهم واصابتهم له بأنحاء متفرقة من جسمه توزعت على لوحة الكتف الأيسر والطرف العلوي الأيمن والفخذ الأيمن حيث احدثت ثقوباً دائرية وبيضاوية في جسم المغدور والتي ادت هذه الاصابات الى وفاته نتيجة الصدمة النزفية الحادة الناجمة عن تهتك اوردة الشرايين في العنق من الجهة اليسرى واصابة الشريان الفخذي الأيمن الرئيس وبالتالي فإن هذه الأفعال الصادرة عنهم تشكل سائر اركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادتين 326 و76 من قانون العقوبات على اعتبار ان نية المتهمين على قتل المغدور كانت آنية وبنت لحظتها ولم تكن نتيجة تفكير هادىء وروية حيث لم تثبت النيابة العامة توافر عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات بأفعال المتهمين المذكورين.
وحيث ان الافعال الصادرة عن المتهمين والمتمثلة باطلاق العيارات النارية بشكل مباشر باتجاه المجني عليهم مما نجم عنن ذلك اصابة احدهم بمقذوف ناري كان مدخله بأعلى وخلف منطقة الفخذ الأيمن ومخرجة بوحشية يمين البطن احدث خلال مساره تهتك بالأنسجة الرخوة والصلبة على شكل قناة جرحية تصل بين جرحي المدخل والمخرج كما احدث كسراً بالعظم العاني الأيمن واصابة المستقيم والامعاء الدقيقة والعصب الحركي المغذي للطرف السفلي الايمن ونزفاً دموياً داخلياً وكانت حالته سيئة وان هذه الاصابات تحتاج لعلاج طبي متخصص وتعتبر من حيث طبيعتها من الاصابات الخطيرة وشكلت خطوة على حياة المجني عليه كما اصيب المجني عليه الآخر باصبع يدهاثناء هروبه من المتهمين تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالمعنى القانوني الوارد بالمادتين 326 و70 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(39/2017فصل12/2/2017).