مبدأ قانوني
وحيث ان فعل المتهم المتمثل باقدامه على ضرب وطعن المغدور بواسطة اداة حادة فيث رقبته التي احدثت نزيفاًدموياً حاداً نتيجة قطع الأوعية الدموية الرئيسة في العنق ادت بالنتيجة مع الطعنات الاخرى من الآخرين الى وفاة المغدور.
وبالتالي فإن المحكمة تستدل من ذلك على ان نية المتهم قد انصرفت الى قتل المغدور وان افعاله تلك تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادتين 326 و76 من قانون العقوبات.
وحيث ان قيام المتهم بطعن المجني عليه بواسطة اداة حادة في منطقة الصدر وان هذه الطعنة اوجدت استسقاء هوائياً في الرئة وتم وضع درنقة صدرية داخل تجويف الصدر وان الاصابة شكلت خطورة على حياة المصاب هذه الأفعال من جانب المتهم بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
وحيث ان دفع المتهم أنه كان في حالة دفاع شرعي او انه كان تحت تأثير سورة الغضب فإن أياً من الشروط المنصوص عليها في المادتين 341 و98 من قانون العقوبات ليست متوافرة بحقه لأنه لم يكن في حالة دفاع شرعي بل كان في حالة هجوم كما ان المغدور لم يأت بأي فعل مادي خطير تجاه المتهم وعلى جانب من الخطورة يجعله يفقد شعوره والسيطرة عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(396/2017فصل28/5/2017).