مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال الي قارفها المتهم والمتمثلة باقدامه على طعن المجني عليه بواسطة اداة حادة ادت الى وفاته تشكل سائر اركان وعناصر جرم القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(522/2017فصل24/4/2017).