مبدأ قانوني
وحيث ان فعل المميز المتمثل بقيامه على ضرب زوجته المغدورة بيديه ورجله على رقبتها بقوة ومن ثم قيامه باحضار حبل وعقده على عنق زوجته المغدورة وشده بقوة حتى فارقت الحياة.
هذه الافعال من جانب المتهم تدل دلالة اكيدة على ان نيته قد اتجهت الى قتل زوجته وإزهاق روحها وبالتالي فإن أفعاله تشكل جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(136/2018فصل25/1/2018).