مبدأ قانوني4
” وحيث أن المتهم يحتفظ بالسلاح في بيته بشكل اعتيادي وأنه لم تحصل خلافات بينه وبين زوجته يوم الحادث وطلبه من شقيقته الشاهدة أن تدخل السلاح إلى بيته وأن عبثه بالسلاح أدى إلى انطلاق رصاصه منه أدى إلى وفاة المغدورة مما يجعل الفعل الذي قام به يشكل كافة عناصر وأركان جريمة القتل الخطأ بحدود المادة (343) عقوبات وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1152/2015 فصل بتاريخ 26/8/2015.
قرار رقم 1521/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 3/11/2014.
قرار رقم 1381/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 23/10/2014.
قرار رقم 1094/2014 الصادر عن اليئة العادية فصل بتاريخ 18/9/2014.
قرار رقم 172/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 13/4/2014.
قرار رقم 1034/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 1/10/2013.
قرار رقم 785/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 21/9/2010.
قرار رقم 411/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 15/4/2008..
g2015.1152 g2014.1521 g2014.1381 g2014.1094 g2014.172 g2013.1034 g2010-785 g2008-411