مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال وهي إقدامه على طعن ابنه المغدور بواسطة السكين التي هي أداة قاتلة بطبيعتها وبحسب طبيعة استخدامها في خلفية خاصرته اليسرى نفذت بعمق 9 سم الى تجويف يسار الحوض وأدت الى حدوث نزيف داخلي وخارجي ومن ثم الوفاة هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل على أن نيته اتجهت الى قتل المغدور.
وحيث أن المتهم قد طعن ابنه بعد ان اعتدى عليه ابنه وضربه بعصا (خشبة غسيل) على أنحاء متفرقة من جسمه.
وحيث أنه يشترط لتوافر العذر المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات: 1- أن يكون الفعل الذي أثاره المجني عليه غير محق.2-أن يكون هذا الفعل على جانب من الخطورة.3- أن يقدم الجاني على القتل وهو بحالة غضب شديد.
وحيث أن الغضب الشديد الذي تتطلبه هذه المادة هو حالة نفسية لا تنتج أثراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطاتها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره وحيث أن إقدام المتهم على طعن ابنه قد تم بعد أن قام ابنه بضربه على أنحاء متفرقة من جسمه بحيث أدى ذلك الى إختلال تفكيره وهيجان أفقده السيطرة على نفسه خصوصاً وأن الذي ضربه هو ابنه.
وحيث أن شروط المادة 98 المذكورة قد توفرت لدى المتهم فإن ما توصلت اليه محكمة الجنايات من تعديل لوصف التهمة واعتبار شروط العذر المخفف متوفرة وموافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1062/2000فصل9/1/2001).
g2000.1062