مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية أمر يبطنه الفاعل ويستدل عليه من الظروف والقرائن التي رافقت فعل المتهم كما أن نية القتل في جرائم الشروع فيها لا بد من إثباتها بدليل قانوني إذ ليس كل جرح ناله قاتله شروعاً بالقتل وكذلك لا يعتبر مكان الإصابة وحده دليلاً يثبت نية القتل.
وحيث أن مكان إصابة المجني عليه في ساقه الأيسر والأيمن إصابات بسيطة إحتصل على أثرها على تقرير طبي قطعي لمدة أسبوع وقرب المتهم منه وعدم تكرار هذا الأخير الإطلاق وظروف الحادث لا يستدل منها توافر نية القتل لدى المتهم وعليه تكون محكمة الجنايات الكبرى أصابت بالنتيجة التي توصلت إليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1088/2000فصل10/1/2001).