مبدأ قانوني
وحيث أن الفقه والقضاء يعرفان النية بأنها أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ولا يظهره ويستدل عليها من الأفعال التي يقارفها الجاني ومن ظروف الدعوى.
وحيث أنه في جناية القتل يعتد بالإستدلال على النية من السلاح المستخدم الذي هو سلاح قاتل بطبيعته وكذلك من مكان الإصابة في مكان مقتل من الجسم.
وحيث أن الأداة المستخدمة في الإعتداء على المغدور وهو المسدس وهو أداة قاتلة بطبيعته وأن مكان الإصابة قاتل بطبيعته وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لذلك فإن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(602/2000فصل17/10/2000).
g2000.602