مبدأ قانوني
وحيث أن نية القتل تستخلص من التصرفات الظاهرة للفاعل وما صدر عنه من أقوال وظروف ارتكاب الفعل وان النية الجرمية كما عرفتها المادة 63 من قانون العقوبات هي امر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يمكن معرفته إلا بمظاهر خارجية تكشف عن قصد الجاني وتظهره.
وحيث أن الأفعال التي قامت بها المتهمة تدل على أنها فكرت بما عزمت عليه ورتبت وسائله وتدبرت عواقبه وهي هادئة البال خلافاً لما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بأن ما أقدمت عليه المتهمة كانت آنية دون تخطيط مسبق مما يجعل قرار محكمة الجنايات الكبرى مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1037/2003فصل23/9/2003).
g2003.1037