مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان والمتمثلة بقيامهما بإستدراج المغدور إلى بيتهما من أجل سرقته وبعد وصوله المنزل وإطلاعه على الكاتلوج الخاص بصور الحمام العائد لمحل وتهديده لهما بإبلاغ صاحبه وإعاداته الكاتلوج ومن ثم إقدامهما على قتله وتقطيع جثته للحيلولة بينه وبين الإبلاغ عنهم وملاحقتهم عن جرم سرقته ومن ثم الإفلات من العقاب ولما كانت سرقة المتهمين للكاتلوج تشكل جنحة السرقة خلافاً للمادة 406 من قانون العقوبات فإن إقدام المتهمين على قتل المغدور لإخفاء أمر هذه السرقة فإن هذه الأفعال تكون قد إستكملت سائر أركان وعناصر جناية القتل بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 327/2 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(167/2003فصل10/9/2003).
g2003.167