مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم طلب من المغدور إيصاله بسيارته حيث تم ذلك وبطريق العودة غرزت السيارة في الطين مما يشير إلى أن المتهم والمغدور كانا عائدين بعد إتمام الهدف الذي من أجله ذهب المتهم بسيارة المغدور وكان المغدور يقودها ولولا تغريز سيارة المغدور في الطين لما أتيحت الفرصة للمتهم لقيادة السيارة لإخراجها من الطين وبالتالي فلا يوجد مايشير إلى وجود تخطيط مسبق من المتهم لقيادة سيارة المغدور والذهاب بها بل تم ذلك نتيجة تغريزها بالطين.
ومن ناحية أخرى فإن قيادة المتهم لسيارة المغدور بسرعة جنونية من أجل أن تتدهور السيارة بهما فقد توصلت محكمة الجنايات الكبرى عن عدول المتهم عن هذه الفكرة إضافة لعدم وجود ما يشير إلى وجود تخطيط مسبق لتنفيذ هذه الفكرة.
أما واقعة القتل فقد تمت عندما نزل المغدور من السيارة لكي يتبول وإدار ظهره للسيارة حيث قام المتهم بضرب المغدور بحجر على مؤخرة رأسه وعندما سقط على الأرض ضربه بحجر أكبر من الأول حيث شاهد الدماء تسيل من رأسه فركب السيارة وغادر المكان وعليه فإن إستخلاص محكمة الجنايات الكبرى من تلك الوقائع نية القتل مع سبق الإصرار لكي يتخلص المتهم من تهديد المغدور له لا تتفق مع تلك الوقائع ذاتها والتي تشير بكل وضوح ومن تسلسل الأحداث التي أشرنا إليها إلى أن واقعة القتل لم تكن بناء على تخطيط مسبق وبعد تفكير هادىء ومرور وقت بين التفكير الهادىء والتنفيذ بل جاءت نتيجة ظرف طارىء دون أن يسبقه أي ترتيب من قبل المتهم خلافاً لما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى ويكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1367/2005فصل5/12/2005).