مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم الأول المتمثل بقيامه بضرب المغدور على أثر المشادة الكلامية بماسورة حديدية على رأسه من الخلف وإصابة المغدور إصابة لم تشكل خطورة على حياته دون أن تكون سبباً لوفاة المغدور أو المساعدة عليها تلك الوفاة الناتجة عن فعل المتهم الثاني ليس إلا أثر قيامه بإطلاق النار وعليه فإن فعل المتهم الأول قد جاء مستقلاً عن المتهم الثاني ولا تنطبق عليه أحكام الإشتراك الجرمي المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العقوباتخاصة أنه لم يرد ما يثبت أن هناك إتحاداً أو إتفاقاً لإرادتي المتهمان على إرتكاب جناية القتل وبما ان المحكمة قد إنتهت بقرارها السابق المنقوض لإنتفاء النية المبيتة للقتل أو وجود تخطيط مسبق أو تفكير هادىء قبل الإقدام عليه وصدقتها محكمة التمييز على ذلك وقررت رد تمييز النائب العام فيما يتعلق بهذا الموضوع وحيث أن نية المتهم الأول لم تتجه لإزهاق روح المغدور بدليل أن الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المغدور وأن المتهم لم يكرر الضربة التي أدت إليها وأن تلك الضربة لم تكن من الشدة التي أوردت لكسر عظام الجمجمة أو إحداث نزف أو تهتك بالدماغ الأمر الذي يستشف منه أن نيته قد إتجهت للمساس بسلامة جسم المغدور وإيذاءه ليس إلا وحيث أن مدة التعطيل قدرت بأسبوع مما يتعين معه تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل خلافاً للمادتين 328 و76 من قانون العقوبات لجنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(768/2005فصل17/7/2005).
g2005.768