مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وهي صفة لصيقة بذات الجاني يستدل عليها من ظروف الحادث وملابساته وتستخلص من الوقائع الثابتة فيه.
وحيث أن المتهم قد توجه الى محل المشتكي ليثأر منه لوالده الذي سبق أن تعرض من قبل المشتكي لإطلاق النار على اصبع قدمه وانه بعد وصوله المحل ومشاهدته المجني عليه صوب مسدسه باتجاه قدميه وأطلق عدة عيارات نارية عليه أصابت احداها الساق في منطقة الركبة.
وحيث أن المتهم لم يصوب مسدسه إلى منطقة قاتلة في جسم المجني عليه ولم يحل أحد بينه وبين المشتكي ليمنعه من ذلك وحيث أن النار أطلقت من مسافة قريبة بحدود المترين وأن الإصابة وقعت في منطقة غير خطرة ولم ينجم عنها تعريض حياة المجني عليه للخطر فإن مؤدى ذلك أن ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبر من أن نية المتهم لم تتجه الى قتل المجني عليه بالرغم من استخدام أداة قاتلة يغدو واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(37/2006فصل20/2/2006).
g2006-37