مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المغدور والمتمثلة بقيامه بتشليح المغدور والبالغ من العمر ثمان سنوات لبنطلونه وكلسونه وقيامه بإدخال قضيبه المنتصب في مؤخرته إلى أن استمنى على جسمه وبعد أن انتهى من فعلته مع المغدور قام المتهم وعلى أثر ذكر المغدور له بأنه سيخبر جده بما فعله معه عند ذلك قيامه بوضع يديه على رقبته وفمه والضغط عليه لحين سقوطه على الأرض والإغماء عليه وقيامه بالإمساك بمهدة حديدية في التسوية وضربه للمغدور بها على صدره ليتأكد من ازهاق روحه وقيامه بلف سلك شبكة تلفزيون على رقبة المغدور وبقاءه يشد على رقبته لحين تأكده من مقتله وبعد تأكده من مقتله قيامه بحمل جثته الى صخرة قريبة من المكان والقاء الجثة من فوقها وعليه فإن المحكمة تجد أن قيام المتهم بإدخال قضيبه في مؤخرة الطفل البالغ من العمر ثمان سنوات فإن هذه الأفعال تلك قد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى الطفل واستطالت الى عورته وبرغم توافر عناصر وأركان جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 بها الا ان المحكمة تجد أن هذه الأفعال تشكل عنصراً من عناصر الجناية الأخرى المسندة للمتهم وبداعيها وهي جناية القتل خلافاً لأحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات وذلك أن المتهم وعلى أثر تهديده من قبل المجني عليه بأن يذكر لجده ما فعل به المتهم وخوفاً من كشف أمره وفضح سره وللحيلولة دون عقابه أقدم على قتل المغدور وبالتالي فإن المحكمة تجد أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه فيما يتعلق بهتك العرض خلافاً لأحخكام المادة 296/2 تشكل عنصر من عناصر جناية القتل خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات مما يتعين عدم مسؤوليته عنها وحيث ما يتعلق بجناية القتل حيث ثبت للمحكمة قيام المتهم بقتل المغدور على أثر تهديده له بإخبار جده بما فعله معه للحيلولة دون عقابه فإن أفعاله تلك تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل خلافاً لأحكام المادة 298/2 المسندة إليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(620/2008فصل20/5/2008).
g2008-620