مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بتقديم مادة مخدرة ووضعها في علبة بيبسي للمغدور دون علمه وقيام المغدور بشربها وقيامه بتربيط المغدور بواسطة حبل بلاستيكي وبدون مقاومة من المغدور وقيامه بإدخال قضيبه في مؤخرة المغدور وهو فاقد للشعور وعاجز عن المقاومة وقيامه بضرب المغدور وخنقة ومن ثم حرق جثته وقيامه بسرقة الجهاز الخلوي للمغدور بدون عنف أو إكراه بعد قيامه بقتل المغدور وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جريمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وجريمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 297 من ذات القانون كون المتهم مارس الجنس مع المغدورلوحده ولم يشترك معه أحد حتى يكون هناك هتك عرض بالتعاقب وحيث أن هذا الجرم بمثابة ظرف مشدد لجريمة القتل فإنه يتعين عدم مسؤوليته عنه وجريمة القتل خلافاً لأحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات كون فكرة القتل كانت آنية استلزمها جريمة هتك العرض وخوفه من انكشاف أمره وإيقاع العقاب عليه ولم يكن العنصر الزمني المتمثل بالتفكير الهادىء والمقترن كعنصر لقيام سبق الإصرار متوافراً لديه..
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2071/2013فصل9/9/2014).
g2013.2071