مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بقتله للمغدور بطعنه بواسطة أداة حادة (خنجر) عدة طعنات نفذت إلى التجويف الصدري وأصابت القلب والأوعية الدموية للحيلولة بينه وبين العقاب عن جنحة السرقة تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل بحدود المادة 327/1 من قانون العقوبات وكما إنتهى لذلك القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(119/2014فصل7/4/2014).
g2014.119