مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها والمتمثلة بقيامه بإطلاق الأعيرة النارية بإتجاه الطرف الثاني وبشكل مباشر مما أدى إلى إصابة المغدورين بإصابات مباشرة أودت بحياتهما كما عرض المتجمهرون من الطرف الآخر جميعهم للقتل.
وأن القصد الجنائي يتمثل بإتجاه نيته لقتل المغدورين وهذا ما تستخلصه المحكمة من كافة ظروف وملابسات القضية والوسائل المستخدمة والمتمثلة بإستخدام المتهم سلاحاً نارياً (مسدس) وهو أداة قاتلة بطبيعتها وسدده بإتجاه المغدورين إلى مواضع قاتلة من جسديهما (الجزء العلوي من الجسد) فأصاب المغدور بصدره والمغدور الآخر في رأسه وانه إستمر بالإطلاق لولا أن المسدس علق فيه رصاصتين في بيت النار وتمكن الشاهد من تخليصه السلاح مما حال دون أن يستمر بإطلاق النار بإتجاه الطرف الآخر وبذلك قد أتم الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة وأن مسعاه هذا قد خاب ولا دخل لإرادته فيه.
وعليه فإن أفعاله تشكل جناية القتل والشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص بحدود المادة 327/3 من قانون العقوبات والمادتين 327/3 و70 من القانون ذاته كما إنتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1675/2014فصل28/12/2014).
g2014.1675