مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بالتوجه الى مركبة والده أثناء المشادة الكلامية التي بينه ووالده من جهة وبين المغدور والمجني عليهم من جهة أخرى وتشغيلها والإبتعاد عن تجمع المغدور وذويه ثم الإلتفات والعودة باتجاههم بسرعة عالية وتغيير مسربه دون سبب والإتجاه نحوهم ودهسم بالمركبة مما أدى إلى وفاته إن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق جناية القتل وفقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وجناية الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص وفقاً لأحكام المادتين 327/3 و70 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1439/20فصل3/11/2015).
g2015.1439