مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي اقترفها المتهم اتجاه المجني عليهما يوم الحادث والمتمثلة باقدامه وعلى اثر مشادة كلامية حصلت بينهما بخصوص مبلغ مالي على اطلاق النار من مسدس كان يحمله من السابق باتجاه المجني عليهما واصابتهما اصابات قاتلة أدت الى وقاتهما ثم اقدامه على قيادة البكب العائد للمجني عليه وفي داخله المجني عليهما الى محاجر مهجورة في منطقة صحراوية خالية من السكان واضرام النار بالبكب وبداخله المجني عليهما تشكل بالتطبييق القانوني كافة اركان وعناصر :
1-جناية القتل الواقع على اكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة ى327/3 من قانون العقوبات وبالتالي تكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت عندما قضت بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد بالاشتراك خلافاً لاحكام المواد 228/1و2و76 من قانون العقوبات الى جناية القتل الواقع على اكثر من شخص خلافاً لاحكام المادة 327/2 من القانون ذاته.
2-جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادتين 3و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
3-جنحة الحاق الضرر بمال الغير خلافاً للمادة 445 من قانون العقوبات.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى توصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3/2017فصل26/1/2017).