مبدأ قانوني
وحيث ان المستقر عليه فقهاً وقضاءاً ان النية في جرائم القتل والشروع فيه امر باطني يحرص الجاني على اخفائه ولا يستدل عليها بالشهادة وانما يستدل عليها من خلال ظروف الدعوى وملايساتها وحيث ان المميز ضده يستعمل مسدساً وهو اداة قاتلة بطبيعة استخدامها وان المميز ضده أطلق عدة عيارات نارية على المشتكي أصابت أربعة منها سيارة المشتكي وان اطلاق العيارات النارية كان من مسافة قريبة (لا تتعدى ثلاثة امتار).وحيث انه يستدل على ان نية المميز اتجعت الى قتل المجني عليه ولا يغير من الامر شيئاً عدم اصابة المشتكي اذ ان ذلك قد يكون راجعاً الى عدم دقة التصويب او الى تحرك المشتكي بسيارته طالما وان العيارات النارية اصابت سيارة المشتكي واخترقت المقاعد الخلفية لسيارة المشتكي مما نرى معه ان تطبيق محكمة الجنايات الكبرى للقانون على وقائع الدعوى جاء بالخلاف لظروف الدعوى وملابساتها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(515/2017فصل11/4/2017).