مبدأ قانوني2
حيث تنص المادة 13/6 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين على ما يلي :
(6.إذا كان للمدين إعتراضات على ما إجرته دوائر التسجيل ودوائر التنفيذ من معاملات وراجعوا المحاكم بها فإن هذه المراجعة لا تسوغ تأخير معاملات المزايدة والإحالة والتخلية كما أنه ليس للمحاكم أن تنظر في دعاوى الإيجار خلافاً لما هو مدون في سندات التأمين المبحوث عنها في المادة 5 من هذا القانون).
حيث أن مراجعة المدعى عليهم للمحاكم بسندات الإدانة المتعلقة بمعاملات التأمين المنظمة من قبل دوائر التسجيل وهذه المراجعة لا تسوغ التأخير في معاملات المزايدة والإحالة والتخلية وحيث أن القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة المؤيد بالقرار المميز ذهب مذهبا مخالفاً وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى نتيجة مخالفة لهذه النتيجة فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الاصدر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3101/2005فصل1/11/2005).