مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة التمييز وبموجب قرارها رقم 2639/2011 تاريخ 15/9/2011 قررت نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها ذلك إن الإختصاص برؤية الطلب محل الطعن يعود لقاضي الأمور المستعجلة وهو إختصاص نوعي في إطار المسائل المستعجلة وفقاً لأحكام المادة 32/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية ودلالة المادتين 2و3 من قانون المنافسة رقم 32 لسنة 2004 وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد مارست خيارها بإتباع النقض وفقاً لحكم المادة 202 من القانون ذاته وتوصلت وفقاً لصلاحياتها من خلال تحسس ظاهر الأوراق والمستندات المرفقة مع الطلب عدم توافر ما ينبني بإجابة طلب المستدعية من حيث النتيجة لا من حيث التسبيب والتعليل.
وعلى ذلك فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين من حيث النتيجة ويكون القرار في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(142/2013فصل5/6/2013).