مبدأ قانوني
وحيث ان القصد الاحتمالي وعلى ما ذهب اليه القثه وقضاء محكمة التمييز في قرارات عديدة لها هو نية ثانوية غير مؤكد تختلج في نفس الجاني الذي يتوقع ان يتعدى فعله المنوي عليه بالذات الى غرض آخر لم يقصده اصلاً وان يتعدى فعله الى الامر الاجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً له في الأصل.
ومن الرجوع الى احكام المادة 64 من قانون العقوبات نجد انها تنص على ان:
(تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان توقع حصولها قبل المخاطرة ويكون الخطأ اذا نجم عن الفعل الضار عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة)
وحيث ان المميز ضده اقدم يوم 10/11/2016 وأثناء تواجده في حفل زفاف وكان من ضمن الموجودين المجني عليه ان اشهر مسدساً كان بحوزته ولا يعود له وأطلق عيارين ناريين في الهواء وعندما علقت الطلقة (اردف ) المسدس وحاول اخراج الطلقة حيث قام بانزال المسدس صوب الارض وأثناء ذلك خرجت الطلقة وأصابت المجني عليه وقدر له مدة تعطيل اربعة اسابيع ولم تشكل الاصابة خطورة على حياته.
وحيث ان واقعة الدعوى تشير الى واقعتين الاولى اطلاق المميز ضده عيارين ناريين في الهواء ولم تصب اياً من الموجودين في حفل الزفاف.
الثانية ان اطلاق النار الذي اصاب المجني عليه أثناء محاولة المميز ضده اخراج الطلقة من المسدس كان نتيجة خطأ وإهمال بالتعامل مع السلاح الام الذي يعني عدم توافر القصد الجرمي والقصد الاحتمالي لفعل المميز ضده وان فعله والحالة هذه يشكل جنحة التسبب بالايذاء بحدود المادة 343/1 من قانون العقوبات وهو ما توصلت اليه محكمة الجنايات في قرارها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(135/2018فصل30/1/2018).