مبدأ قانوني
وحيث أنه وعلى أثر الحادث الذي تعرض له الطفل المصاب فقد تشكلت ضد سائق السيارة التي تسببت بهذا الحادث بنتيجة الطعن عليه ولى محكمة بداية الجزاء وأن الثابت من أوراق هذه القضية وقرار الحكم الصادر فيها والمصدق استئنافاً عن محكمة استئناف الجزاء وجؤر على أساسه إدانة الظنين بجرم إحداث عاهة جزئية دائمة خلافاً لأحكام المادة 27 من قانون السير والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً وحيث ان الطفل المصاب صدر بحقه تقريراً طبياً صادراً عن اللجنة الطبية اللوائية بمديرية الصحة وخلاصته إصابته بعاهة جزئية دائمة مقدراها 15% من قواه العامة ومدة تعطيل سبعة شهور وحيث أن التقرير الطبي الصادر بحق الطفل المصاب هو تقرير طبي قطعي وصادرعن جهة مختصة بإصداره وفق أحكام المادة 7/أ/4 من نظام التقارير واللجان الطبية وتعديلاته رقم 13 لسنة 2014.
وحيث أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وفق المادة 256 من القانون المدني وأن الضمان يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب حسب المادة 266 مدني ويتناول الضمان التعويض عن الضرر الأدبي وفق ما هو مقرر في المادة 267 من القانون المدني.
وحيث أن المؤمن له (مالك المركبة) وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولان بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق المادة 13/أ من نظم التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010.
وحيث ان الخبرة الفنية هي من عداد أدلة الإثبات في الدعوى وفق المادتين 2/6 و71 من قانون البينات وحيث أجرت محكمة البداية خبرة فنية بمعرفة خبيرين (طبيب ومحام أستاذ) وذلك لتقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبدل فوات الكسب ومدة التعطيل ونسبة العجز والعمليات الجراحية المستقبلية حيث أن الخبيرين قد راعيا في تقرير خبرتهما كافة الأسس والإعتبارات المعتمدة قانوناً في التقدير وأحكام المواد 256 و266 و267 و274 من القانون المدني وبالاستناد للثابت من أوراق ومستندات الدعوى وكافة بيناتها وجاء تقرير خبرتهما واضحاً ومفصلاً للتعويض المستحق عن كافة الأضرار المادية والمعنوية ووافياً بالمهمة التي أوكلت للخبيرين القيام بها وبني على أسس وقواعد قانونية وواقعية سليمة وصحيحة وفق مقتضى المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت باعتمادها لهذا التقرير فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(46/2018فصل18/1/2018).