مبدأقانوني 15
حيث أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليه على خده وعلى رقبته والإلتصاق به من الخلف دون ملامسة مؤخرة المجني عليه فإن ذلك يشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء وفقاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (960/2014) فصل (17/9/2014).