مبدأقانوني 14
حيث أن قيام المتهم بوضع يده بصورة مفاجئة بين فخدي المجني عليها من فوق الملابس وبالقرب من عورتها إلا أن المجني عليها قامت بإزاحة يده عنها فإن ذلك يشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء وفقاً لأحكام المادة 305\1\ب من قانون العقوبات وعليه يكون قرارمحكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1283/2014) فصل (8/10/2014).