مبدأقانوني 13
حيث أن إقدام المتهم ببطح المجني عليه على الأرض وقيامه بتقبيله على شفتيه وأحساسه بقضيبه من فوق الملابس فإن ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء العام بحدود المادة 305\1 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1265/2014) فصل (3/12/2014).