مبدأقانوني 9
حيث أن إقدام المتهم بإمساك يد المجني عليها وقيامه بوضع يده على رقبتها من الخلف وقيامها بوضع رأسها على كتفه ويدها على ظهره من الخلف وأيضاً قيامه بتقبيلها على رقبتها والتحسيس على صدرها من فوق الملابس دون المساس بعورتها فإن فعله يشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله . .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2132/2014) فصل (2/3/2015).