مبدأقانوني 6
حيث أن الأفعال التي قام بها المتهم على المجني عليه وذلك بتقبيله على فمه ووضع يده على ظهره فإن ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافاً لأحكام المادة 305\1\أ من قانون العقوبات كونها لم تستطل عورته وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (333/2013) فصل (2/12/2013).