مبدأقانوني 4
حيث أن قيام المتهم بإقترابه من المشتكية على خلاف أرادتها وبشكل غير لائق وملاصقة صدرها وكتفه من الأمام لصدرها يشكل كافة أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافاً لأحكام المادة 305\1\أ من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (565/2014) فصل (29/6/2014).