مبدأقانوني 34
حيث أن إقدام المتهم بضرب المجني عليهما على مؤخرتها من فوق الملابس أثناء سير المركبة التي كانت تركبها فإن ذلك يشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء وفقاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإسئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (382/2015) فصل (5/4/2015).