مبدأقانوني 33
حيث أن قيام المتهم بإحتضان المجني عليهما من الخلف والتصق جسمه بجسم كل منهما وإستطال إلى عورتهما وقيامه بالتحسيس على مؤخرة وفخد كل منهما فإن ذلك يشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء وفقاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (149/2015) فصل (5/4/2015).