مبدأقانوني 31
حيث أن إقدام المتهم بوضع يده على صدر المجني عليها من الجهة اليمنى من كتفها إلى أن وصلت إلى منطقة ظهرها من فوق الملابس وبقيت في درجة اللمس من غير المساس بالعورات فإن ذلك يشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 320 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإسئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (161/2015) فصل (1/4/2015).