مبدأقانوني 26
حيث أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليه على خده وعلى فمه ذلك يشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء وفقاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (212/2007) فصل (9/4/2007).