مبدأقانوني 17
حيث أن قيام المتهم بوضع يده على فخد المشتكي بينما كانا في غرفة الحارس وقال له (بدنا ننبسط وبعد خروجهما طلب المتهم من المشتكي أن يضع المشروبات الروحية بين رجليه فإن فعله ذلك يشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء وفقاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات و يشكل جنحة فعل منافي للحياء العام وفقاً لأحكام المادة 306 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1167/2000) فصل (14/1/2001).