مبدأقانوني 16
حبث أن قيام المتهم بفتح أزرار قميص المشتكية الذي كانت ترتديه فإنكشف صدرها علماً بأنها كانت ترتدي بلوزة بدي أسفل القميص وعلى الفور قامت هي بدفعه عنها فإن ذلك يشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء وفقاً لأحكام المادة 305\1\أ من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (81/2013) فصل (27/3/2013).