مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال اتجاه المشتكية البالغة من العمر 45 سنة عندما دخل الى محل الكوفي شوب العائد لها وذلك بإمساكه بيدها والتحسيس على باطن كفها وقيامه بإمساك يدها والإمساك بقبة فستانها بعدما شتمته لا تشكل أركان وعناصر جريمة هتك العرض بحدود المادة 296 من قانون العقوبات كون فعله هذا لم يستطل إلى عورتها وأماكن العفة التي تحرص المرأة على صونها وإنما تشكل أركان وعناصر المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1779/2008فصل5/2/2009).
g2008-1779