مبدأ قانوني
وحيث الأفعال الصادرة عن المتهم بتاريخ الحادثة والمتمثلة في قيامه بالإمساك بالمجني عليها من كتفيها رغماً عنها والطلب منها مرافقته من أجل أن يمارس الجنس معها هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جنحة المداعبة المنافية للحياء وفقاً للمادة 305/2 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالإغتصاب وفقاً للمادتين 292/1 و70 من قانونن العقوبات إذ أن المتهم لم يحاول نزع ملابس المجني عليها عنها لأنه لم يكن ينوي ممارسة الجنس معها في ذات المكان الذي كانت تجلس فيه وإنما كان يرغب في أن ترافقه إلى مكان آخر ليمارس الجنس معها هناك يضاف إلى ذلك فإن أفعال المتهم إقتصرت إلى الإمساك بكتفي المجني عليها من الخلف ولم تستطل إلى مناطق العفة لديها أو إلى العورات التي يحرص سائر الناس على صونها كما أن حمل المتهم لأداة حادة (موس) يشكل جنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1132/2009فصل30/8/2009).
g2009-1132