مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بإقدامه على تشليح المشتكي والبالغ من العمر دون الخامسة عشرة من عمره ومن ثم وضع قضيبه بين فخذي المشتكي رغماً عنه وثبوت سبق تكرار المتهم لمثل هذا الفعل فإن ذلك يشكل بالتكييف القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من ذات القانون.
كما أن إقدام المتهم على تقبيل المجني عليه الثاني إنما يشكل بالتكييف القانوني سائر أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافاً لأحكام المادة 305/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1897/2009فصل27/4/2010).
g2009-1897