مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بعبط المجني عليها وضمها إليه فإن المجني عليها ذكرت عبارة شدني إليه وأن المتهم ذكر في إفادته عبارة ضمها إلى صدري وضمتني إلى صدرها كما وردت في أقوال المجني عليها في شهادتها أمام المدعي العام بأن جسم المتهم من الأمام قد لامس جسمها من الأمام وحيث أن المجني عليها لم يتم سماع شهادتها أمام هذه المحكمة بسبب غيابها وسفرها خارج البلاد ولم يتم مناقشتها في هذه الجزئية من شهادتها ولم يتضح للمحكمة فيما إذا لامس جسم المتهم أية أجزاء من جسم المجني عليها والتي تعتبر عورة كالأثداء أو الفرج أو الفخذين وحيث أن العبارات الواردة عن هذه الواقعة غير حاسمة وبحاجة إلى بيان وتوضيح ويوجد بها شك في مدة ملامسة الجسمين لبعضهما فإن القدر المتيقن في أفعال المتهم تجاه المجني عليها هو أنه في يوم الحادث قد قام بتقبيل يدها وتقبيل رقبتها ومسك بيديه الإثنتين كتفيها وشدها نحوه دون ملامسة عورتها وبذلك فإن الأفعال لا تشكل جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أن هتك العرض يتطلب لقيام أركان هذه الجناية أن يتم التطاول إلى مناطق العورة في جسم المعتدى عليه وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه دون رضاه وتوفر القصد الجرمي وهو نية المساس بعورة المعتدى عليه وخدش عاطفة الحياء العرضي له.
أما الأفعال الصادرة عن المتهم تجاه المجني عليها من حيث تقبيل اليد والرقبة ووضع يده على كتفها فإنما تشكل جنحة المداعبة بصورة منافية للحياء وفقاً للمادة 305/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(217/2009فصل21/4/2009).
g2009-217