مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من فعل تجاه المشتكية بمد يده على رقبتها محاولاً تقبيلها بقوله لها (بدي أبوسك) الا انه لم يتمكن بسبب دفعها له هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تشكل سائر اركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافاً للمادة 305/2 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بهتك العرض خلافاً للمادتين 296/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(396/2010فصل31/5/2010).
g2010-396