مبدأ قانوني
وحيث ان المحكوم عليه لم يرفق اي معذرة مشروعة مع لائحة استئنافه تبرر غيابه عن حضور تلك الجلسة فإن طعنه الاستئنافيوالحالة مستوجباً الرد شكلاً وفقاً لأحكام المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية آخذين بعين الاعتبار ان محكمة الدرجة الاولى اجرت محاكمته غيابياً بعد ان كررت المناداة عليه وانتظاره الوقت الكافي من الدوام الرسمي رغم ان موعد نظر الدعوى كان في الساعة التاسعة صباحاً.
وحيث ان محكمة الاستناف توصلت لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(332/2017فصل28/2/2017).