مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته تنص على ما يلي:
اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابياً او بمثابة الوجاهي وقررت محكمة الاستئناف فسخه وإعادة القضية للنظلر فيها وتخلف عن حضور المحاكمة فلا يقبل استئنافه للحكم الذي يصدر بعد ذلك مالم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشلروعة تقبلها المحكمة.
وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان الاستئناف مقدم للمرة الثانية فإنه يشترط والحالة هذه لقبول الإستئناف شكلاً تقديم معذرة مشروعة تبررغيابه عن المحاكمة.
وحيث ان المميز وفي السبب الأول قد استند الى انه لم يتبلغ موعد الجلسة وحيث انه تم اجراء محاكمة الظنين في الساعة الثانية عشرة والنص ظهراً رغم ان الجلسة كانت محددة الساعة العاشرة صباحاً وان وكيل الظنين كان قد حضر الجلسة السابقة وتفهم هذا الموعد.
وحيث ان المميز لم يقدم المعذرة المشروعة فإن الإستئناف مستوجب الرد شكلاً تبعاً لذلك.
وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت الى النتيجة ذاتها فإن قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(70/2018فصل22/1/2018).