مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان التبليغات الصادرة بحق المدعى عليه(المميز ضده) كانت تبليغات غير اصولية وأنه كان معذوراً لعدم الحضور وأان من حقه تقديم إجابته وبيناته في الدعوى وأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من حيث قبول المعذرة المشروعة من المستأنف في قرارها موافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(318/2016فصل29/3/2016).