مبدأ قانوني
وحيث أن عدم قبول المعذرة المشلروعة من قبل وكيل المستأنفينفإنه واستناداً لأحكام المادة 185/1/ج من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يحق له تقديم بيناته وإن قبول المعذرة المشروعة هي من المسائل الموضوعية والواقعية التي تترخصبها محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع لا رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام أن القناعة مبنية على أسس سائغة ومقبولة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(79/2016فصل2/5/2016).