مبدأ قانوني
وحيث أن الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح وهي من الدعاوى المستعجلة والتي يجب تقديم الجواب والبينات خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لقبول المعذرة المشروعة وحيث ان المعذرة المشروعة قبلت بتاريخ 13/3/211 وأن آخر يوم لتقديم الجواب والبينات هو 28/3/2011 وحيث ان الثابت من ختم رئيس ديوان المحكمة انها قدمت بتاريخ 0/4/2011 أي أنها قدمت بعد المدة المحددة قانوناً لتقديمها مما يتعين عدم قبولها شكلاً وبالتالي فإن قرار المحكمة بالرجوع عن القرار السابق وعدم قبول الجواب والبينات وقاع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(101/2017فصل9/2/2017).