مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف استندت الى ان تبليغ المدعى عليهما اعلام الحكم البدائي بالنشر يجب ان يتم بعد مراعاة احكام المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات المدنية وقد توصلت الى ان التليغ بالنشر على الصورة التي تم بها يعتبر باطلاً وفقاً لأحكام المادة 16 من القانون ذاته ويحق له تقديم معذرته المشروعة ومن تقديم جوابه وبيناته ودفوعه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(105/2017فصل20/9/2017).