مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد اجازت النقض بأمر خطي من قبل وزير العدل في حالتين:
1-اذا كان في الدعوى اجراء مخالف للقانون.
2-اذا صدر فيها حكم او قرار مخالف للقانون.
وحيث انمحكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية قد قامت ببحث الاستئناف موضوعاً من خلال ردها على اسباب الاستئناف المقدم وعالجت طلبات المستأنف وانتهت الى رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرارالمستأنف بعد وزن البيناتالمقدمة وان من صلاحية محاكم الموضوع اجازة البينة او عدم اجازتها اذا كانت غير منتجة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(29/2018فصل29/1/2018).