مبدأ قانوني11
وحيث أن لمحكمة الإستئناف الصلاحية في تقدير الشهادات والبينات عملاً بالمادة 33 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك , وحيث أن محكمة الإستئناف قد أجرت تقدريها للبينة المقدمة وهو تقدير سائغ وغير مخالف للقانون, فإن قرارها بإعتبار أن الجهة المدعية عجزت عن إثبات دعواها لا يخالف القانون, وعلى ذلك فإن حلف المدعى عليها لليمين المقررة والحكم برد الدعوى واقعاً في محله وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فإن أسباب التمييز لا ترد على قرارها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1440/2000فصل26/10/2000).